والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . « 1 »
تفصيل القول :
1 / ذكر الفقهاء ان الأراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب ، واخذوها عنوة ( أي بالقوة ) ؛ أنها للمسلمين جميعاً ، وان ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة .
2 / كما ذكروا ؛ ان الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للامام ، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها .
3 / ومن الأراضي ما صالح الامام أهلها عليها ، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين .
4 / من أجل معرفة وضع الأرض ، يجب ان نرجع إلى الطرق التي تورث العلم أو الطمأنينة .
5 / لدى الشك في وضع الأراضي نرجع إلى القواعد العامة فيها ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله : الأرض لله ولمن عمرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 119 - 120 - باب 72 / ح 1 .