تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . « 1 »

تفصيل القول :

1 / ذكر الفقهاء ان الأراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب ، واخذوها عنوة ( أي بالقوة ) ؛ أنها للمسلمين جميعاً ، وان ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة . 2 / كما ذكروا ؛ ان الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للامام ، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها . 3 / ومن الأراضي ما صالح الامام أهلها عليها ، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين . 4 / من أجل معرفة وضع الأرض ، يجب ان نرجع إلى الطرق التي تورث العلم أو الطمأنينة . 5 / لدى الشك في وضع الأراضي نرجع إلى القواعد العامة فيها ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله : الأرض لله ولمن عمرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 119 - 120 - باب 72 / ح 1 .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 197 | السيد محمد تقي المدرسي