احكام الأراضي
السنة الشريفة :
1 / عن عدة من أصحابنا ، عمن رووا عنه عليه السلام قالوا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر مما سُقيَ بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله
بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض