4 / وروي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام أنه استعمل رجلًا على عكبرا ، فقال له على رؤوس الأنام ( اي في مشهد من الناس ) : لا تدعن لهم درهماً من الخراج ، وشدّد عليه القول ، ثم قال له : أيتني عند انتصاف النهار ، فأتاه فقال : اني كنت قد أمرتك بأمر واني أتقدم إليك الآن فان عصيتني نزعتك : لا تبيعن لهم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ارفق بهم . « 1 »
تفصيل القول :
1 / يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الاسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها اعطاء الجزية .
2 / أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس . ولو قيل بشمول الصفة لكل من آمن بالله سبحانه وانتمى إلى كتاب سماوي ، لكان أشبه .
3 / تؤخذ الجزية من الرجال دون الأطفال والنساء ومن غلب على أمره ؛ كالمعتوه والمجنون . ولا تؤخذ ممن لا يجد ثمنها لا حالًا ولا مستقبلًا .
4 / ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس أو الأموال ، وطريقة أدائها موكول إلى الامام .
هامش
( 1 ) عن كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 44 الرقم 116 راجع الجواهر / ج 21 / ص 240 .