تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
5 / تصرف الجزية في مصالح المسلمين . 6 / يعتبر قبول اعطاء الجزية أحد شروط الذمة ، وهو دليل قبول القوم للسلطة الاسلامية ، ولأحكام الدين العامة . 7 / ويشترط في الذمة ايضاً : ألّا يهددوا أمن البلاد باعلان الحرب على المسلمين ، أو التآمر مع أعدائهم وما أشبه ، مما يخالف روح اتفاقية الذمة . 8 / وقد يشترط عليهم ألّا يؤذوا المسلمين بنشر الفساد بينهم ، وإشاعة الفواحش ، فإنه لو اشترط ذلك عليهم في عقد الذمة فلم يلتزموا به حل قتالهم . وان لم يشترط جرت بحق مجرميهم احكام الدين من إقامة الحدود والتعزيرات . 9 / وينبغي ان يشترط على أهل الذمة ألّا يتظاهروا بالمنكرات ؛ مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعاطي بالربا وممارسة القمار والتجاهر بالزنا وتبرج نسائهم بزينة وما أشبه . . فلو اشترط عليهم وخالفوا الشرط انتقضت ذمتهم . 10 / كما ينبغي اشتراط عدم احداث كنيسة أو بيعة . 11 / بل ينبغي اشتراط ما يرغبهم في قبول الاسلام ، والاندماج مع المجتمع المسلم حسبما يراه الامام . وقد بيّن ابن الجنيد من كبار فقهائنا الأقدمين جملة من الشروط التي ينبغي ادراجها في الذمة . وهي جيدة ، شريطة ان يراها امام المسلمين في منفعة الأمة .