تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
2 / إذا وقعت الدولة الاسلامية على المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب ، والتي تستثني من الغنائم الممتلكات الخاصة ، والبريد وما أشبه . فان عليها ان تلتزم بعهدها . 3 / الغنائم ملك الجيش بعد اخراج الخمس ، وتكاليف الحمل والمحافظة وما أشبه . ولكن الدولة هي التي تتولى أمرها حسب المصالح العليا . ولو اتفق الجانبان ( الدولة والجيش ) على طريقة معينة في أمر توزيعها فإن اتفاقهم شرعي . 4 / ولان الحروب الحديثة تختلف تماماً عن الحروب القديمة ؛ في أن موارد الأمة تسخر للحرب والاستعداد لها ودعم مجهودها ، من السلاح والعتاد والمؤن ، وهي التي تتولى أمر الدفاع الجوي في العمق كما في الجبهات ، مما يجعل أكثر أراضي البلاد بحكم جبهة الحرب ، ويجعل الكثير من الناس مشتركين في الحرب بنسبة معينة . من هنا فان المصالحة على وضع الغنائم الحربية لا ينبغي تركها ، بحيث يتنازل المقاتلون عن حقهم فيها ، في مقابل قيام الدولة بكافة شؤونهم العسكرية . 5 / تقوم الدولة الاسلامية ، أو الهيئات الدينية ، عند عدم وجودها ، بإدارة وضع المجاهدين ونصرهم مادياً ومعنوياً ، وعند استشهادهم ، يقدمون كافة الخدمات الممكنة لذويهم ، وتصرف في ذلك الحقوق الشرعية ؛ كما الغنائم - عند الصلح عليها - . 6 / لا يجوز للمقاتل التصرف في الغنائم الحربية من دون اذن وليها ،