ولكن يجوز الانتفاع بها عند الضرورة وبقدرها . مثلًا لو غنم المقاتلون طعاماً ؛ أكلوا منه ، وعتاداً ؛ استخدموه لدى الحاجة ، أو ثياباً أو فراشاً أو اثاثاً استفادوا منها حسب الحاجة ، وذلك كله بلا ضمان . وتردد بعض الفقهاء في ذلك . والأقوى اعتبار اذن ولي المغنم إذناً صريحاً أو بالفحوى .
7 / الغنائم الحربية التي لا يستطيع المجاهدون نقلها إلى خلف الجبهة ، ويخشون استفادة العدو منها لدى تركها ، تعدم أو تهدم .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٥