تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وجب ردّها على الأظهر . ولعل من ذلك مهر الزوجة الكافرة ، فإذا أسلم زوجها ولم تسلم كان عليه رده إليها . وقال طائفة من الفقهاء : لا يجب ذلك . 16 / الحقوق المالية الأخرى التي بذمة المسلم للكافر الحربي لا يجب عليه الوفاء بها إذا لم يتعهد بها ، كما لو اتلف المسلم مالًا للحربي فليس عليه شيء ، وكذا لو غصب منه أو سرق ، وكذلك كل حق تعلقت به ذمة المسلم بغير تعهد واستيمان .