تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
منهم وكفّوا عنهم ، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة ، كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ، ولا يجري لهم في الفئ ولا في القسمة شيئاً إلّا ان يهاجروا في سبيل الله ، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل ، فلا تنزل بهم ولكن انزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم ، فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ، وإذا حاصرتم أهل حصن فان آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تنزلهم ولكن انزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم ، فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله . « 1 »

تفصيل القول :

1 / يجوز وقف الحرب على أساس الرجوع إلى حاكم يختاره الطرفان أو طرف منهما أو جهة ثالثة ، ويسمى ذلك تحكيماً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 43 - 44 / باب 15 / ح 3 .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 182 | السيد محمد تقي المدرسي