2 / لدى الإمكان يجب ان تتوفر في الحاكم الصفات التالية : البلوغ والعقل والعدالة والفقه ، وكلّما يتوقف عليه أداء مهمته ؛ مثل الخبرة بشؤون التحكيم . ولا يشترط ان يكون ذكراً أو حراً . فيجوز ان يختار العبد والمرأة إذا توفرت الشروط فيهما .
3 / وإذا قضى حاكم التحكيم بأمر ، فعلى المسلمين تنفيذه مالم يخالف أحكام الشريعة .
4 / إذا اضطر المسلمون إلى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز ، وذلك حسب ما يراه القائد الأعلى لهم ، أو القائد المفوّض من قبله . فيجوز مثلًا الرجوع إلى المحاكم الدولية ( محكمة لاهاي أو مجلس الأمن مثلًا ) ، أو أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك .
5 / يعتبر التحكيم من مصاديق العهد المبرم بين المسلمين وأعدائهم ، وتجري عليه سائر احكام العهد .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٣