تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
2 / لدى الإمكان يجب ان تتوفر في الحاكم الصفات التالية : البلوغ والعقل والعدالة والفقه ، وكلّما يتوقف عليه أداء مهمته ؛ مثل الخبرة بشؤون التحكيم . ولا يشترط ان يكون ذكراً أو حراً . فيجوز ان يختار العبد والمرأة إذا توفرت الشروط فيهما . 3 / وإذا قضى حاكم التحكيم بأمر ، فعلى المسلمين تنفيذه مالم يخالف أحكام الشريعة . 4 / إذا اضطر المسلمون إلى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز ، وذلك حسب ما يراه القائد الأعلى لهم ، أو القائد المفوّض من قبله . فيجوز مثلًا الرجوع إلى المحاكم الدولية ( محكمة لاهاي أو مجلس الأمن مثلًا ) ، أو أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك . 5 / يعتبر التحكيم من مصاديق العهد المبرم بين المسلمين وأعدائهم ، وتجري عليه سائر احكام العهد .