تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المكرَه ، أو الطفل لا يُعتنى بجواره ، وكذلك لو قال المسلم كلمة متشابهة مثلًا دعاه إلى التقدم فإنه لا يعتبر أماناً . 6 / لو ظن الكافر ان المسلم أمّنه فألقى سلاحه ، فقد أوجب الفقهاء اعادته إلى مأمنه ، ولم يسوّغوا قتله أو أسره . ويدل على ذلك بعض الأحاديث الشريفة . 7 / ورسول الأعداء لا يُقْتَل ، وكذلك من يكون في حكمه مثل افراد الصليب الأحمر ، ومراقبي الحرب ومن أشبه ، ممن لهم أمان عرفي . 8 / وقت الأمان قبل انتهاء الحرب ، ولو اقرّ المسلم لكافر بالأمان حينئذ مضى اقراره . ولكن بعد انتهاء الحرب لا يؤمّن إلّا الامام ، فلو أقرّ المسلم حينئذ لكافر بالأمان لا يقبل منه حتى يثبت ذلك بالدليل . 9 / للدولة الاسلامية الحق في إجارة من شاء من الكفار عبر اعطاء التأشيرة لهم بالدخول . فيكونون آنئذ في ذمة الاسلام ما داموا في الوطن الاسلامي ، ولا يجوز ان يغدر بهم أحد . فإذا خرجوا من دار الاسلام كانوا كسائر الكفار . 10 / وإذا سافر أحد من المسلمين إلى بلاد الكفر بعد ان اخذ الأمان منهم ( وذلك عبر اخذ تأشيرة الدخول مثلًا ) ، يجب عليه الالتزام بكل الشروط التي تعهد بها ومنها العمل بقوانين تلك البلاد . فلو سرق مثلًا شيئاً وعاد به إلى دار الاسلام ، أعاد إلى الكفار ما سرقه ، لأنه أخذه غدراً .