المكرَه ، أو الطفل لا يُعتنى بجواره ، وكذلك لو قال المسلم كلمة متشابهة مثلًا دعاه إلى التقدم فإنه لا يعتبر أماناً .
6 / لو ظن الكافر ان المسلم أمّنه فألقى سلاحه ، فقد أوجب الفقهاء اعادته إلى مأمنه ، ولم يسوّغوا قتله أو أسره . ويدل على ذلك بعض الأحاديث الشريفة .
7 / ورسول الأعداء لا يُقْتَل ، وكذلك من يكون في حكمه مثل افراد الصليب الأحمر ، ومراقبي الحرب ومن أشبه ، ممن لهم أمان عرفي .
8 / وقت الأمان قبل انتهاء الحرب ، ولو اقرّ المسلم لكافر بالأمان حينئذ مضى اقراره . ولكن بعد انتهاء الحرب لا يؤمّن إلّا الامام ، فلو أقرّ المسلم حينئذ لكافر بالأمان لا يقبل منه حتى يثبت ذلك بالدليل .
9 / للدولة الاسلامية الحق في إجارة من شاء من الكفار عبر اعطاء التأشيرة لهم بالدخول . فيكونون آنئذ في ذمة الاسلام ما داموا في الوطن الاسلامي ، ولا يجوز ان يغدر بهم أحد . فإذا خرجوا من دار الاسلام كانوا كسائر الكفار .
10 / وإذا سافر أحد من المسلمين إلى بلاد الكفر بعد ان اخذ الأمان منهم ( وذلك عبر اخذ تأشيرة الدخول مثلًا ) ، يجب عليه الالتزام بكل الشروط التي تعهد بها ومنها العمل بقوانين تلك البلاد . فلو سرق مثلًا شيئاً وعاد به إلى دار الاسلام ، أعاد إلى الكفار ما سرقه ، لأنه أخذه غدراً .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٧٨