أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلي على ميت واحد ، ومن صلى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الاخر إلى الية الأول ، ثم يجعل الثالث ، إلى الية الثاني شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سُئل : فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد « 1 » .
19 / وروى علي بن جعفر أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : ان شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به « 2 » .
20 / قال الراوي : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 808 / باب 32 / ح 2 .
( 2 ) المصدر / ص 811 / باب 34 / 1 .