ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان « 1 » .
21 / وسُئل الإمام الصادق عليه السلام : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم « 2 » .
22 / وروى علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن « 3 » .
23 / ورُوي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سُئل اتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : ان زينب بنت رسول الله توفيت وان فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلت على أختها « 4 » .
تفصيل القول :
1 / الكيفية المعروفة للصلاة على الميت ، أن تكبر خمس تكبيرات ؛
هامش
( 1 ) المصدر / ص 813 / باب 36 / ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 814 / باب 37 / ح 1 .
( 3 ) المصدر / ص 815 / باب 38 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ص 817 / باب 39 / ح 1 .