قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه ، وان كان قد حمل مالم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلى عليه وهو مدفون « 1 » .
14 / وقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار « 2 » .
15 / عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم « 3 » .
16 / وروى الحلبي : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي « 4 » .
17 / وقال الإمام الصادق عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، الا ان يكون الميت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك « 5 » .
18 / ورُوي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : ان كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة
هامش
( 1 ) المصدر / ص 796 / باب 19 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 797 / باب 20 / ح 1 .
( 3 ) المصدر / ص 798 / باب 21 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ص 799 / ح 6 .
( 5 ) المصدر / ص 807 / باب 31 / ح 1 .