تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
كل دعامة تكبيرة ، وانكم أقررتم بالخمس كلها ، وأقر مخالفوكم بأربع وانكروا واحدة ، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبرون خمساً « 1 » . 5 / كما روى أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي عليه السلام عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبر خمساً خمساً ، كلما ادركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً ، حتى انتهى إلى قبره خمس مرات « 2 » . 6 / وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدالك ، وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن ، وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله « 3 » . 7 / وقال الإمام الرضا عليه السلام : انما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف ، واحتاج إلى ما قدم ، قال : وانما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 775 / باب 5 / ح 17 . ( 2 ) المصدر / ص 778 / باب 6 / ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 783 / باب 7 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 784 / باب 8 / ح 2 .