يقف المصلي خلفه ، ولا يكون بينه وبين الميت حائل كالجدار والستار ، ولا تكون الجنازة بعيدة إلّا مع اتصال الصفوف ، وان يستقبل المصلي القبلة ، وأن يكون الميت عند الصلاة عليه قد غسل وكفن وان تستر عورته إن فقد الكفن .
9 / على المصلي ان يكون قائماً حين الصلاة ، ومستقراً بما لا يخالف القيام ، وان يوالي فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وان ينوي ميتاً معيناً ، وأن يقصد القربة إلى الله تعالى .
10 / ولكن صلاة الميت ليست كالصلاة المفروضة في كل أحكامها . فلا يجب على المصلي ان يكون على وضوء أو غسل أو تيمم ، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً ، بل لا إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً ، وإن كان الأحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض ، وبالذات : التكلم ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
11 / إذا لم يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلى على قبره ، وكذا لو تبين بعد الدفن أن صلاته كانت باطلة ، ولا يجوز نبش القبر من أجل الصلاة ، وإذا لم يصل عليه حتى مضى يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه ، وإذا برز من القبر بسبب ما ( كالسيل ) يصلى عليه حسب الاحتياط المستحب .
12 / لا وقت محدد لصلاة الميت ، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليه ، وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها ، وأخرت صلاة الميت ، إلّا إذا خيف على الميت من الفساد أو غيره .
13 / يجوز الصلاة على مجموعة أموات صلاة واحدة مشتركة ، وإذا كان الامام يصلي على ميت فأحضرت جنازة أخرى يمكن اشراكها في
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٥