تشهد بعد الأولى بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة ، ثم تصلي بعد الثانية على محمد وآله صلى الله عليه وآله أما بعد التكبيرة الثالثة فتدعو للمؤمنين والمؤمنات . فإذا كبرت الرابعة فعليك أن تدعو للميت وتستغفر له ، وتنصرف بعد التكبيرة الخامسة .
2 / ولو جمعت بين الأذكار المختلفة بعد تكبيرة وبالذات الاستغفار للميت منذ التكبيرة الثانية ، جاز ، لأن صلاة الميت دعاء وليس فيها شيء موقت سوى الدعاء للميت ، والأولى إضافة الشهادتين ، وفي الأحاديث التي سبقت إشارة إلى كيفيات الصلاة .
3 / لا تكفي أربع تكبيرات إلّا للتقية أو إذا كان الميت منافقاً ، وإذا نقص التكبير اتمّه مع بقاء الموالاة وأعاد الصلاة عند فقدها .
4 / يجوز الدعاء باللغات الأخرى أثناء الصلاة على الميت ، شريطة ايراد أقل الواجب من الأذكار بالعربية .
5 / ليس في صلاة الأموات تسليم ، وليس فيها ركوع أو سجود ، ويحرم أن يضاف إليها ما ليس فيها بقصد التشريع ، لأنها بدعة .
6 / يجوز لك أن تشير إلى الميت في الدعاء بضمير المذكر أو المؤنث ، خصوصاً إذا لم تعرف جنسه ، فإذا ذكَّرت الضمير فقد أشرت إلى البدن أو النعش ، وإن أنّثت فقد أشرت إلى الجنازة .
7 / إذا لم تعرف عدد التكبيرة التي كبرت ( هل هي الثالثة أو الرابعة مثلًا ) تبني على الأقل ، إلّا أن تكون لديك إمارة تدلك على الأكثر .
8 / ويجب أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره ورأسه إلى يمين المصلي ، وأن
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٤