تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
المؤنة وإن كان الأحوط المصالحة مع ولي الخمس . 5 / يبدو : أن الخمس بجميع أنواعه حق مفروض على المكلف في ماله ، ومن هنا فهو مخيّر بين دفعه من عين المال أو قيمته ، ويجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس إذا كان من نيته أداء القيمة . 6 / لو اتلف المال بعد استقرار الخمس عليه ، ضمنه أما لو أتجر به فقد قال البعض أنه من العقد الفضولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس . وهذا أقرب إلى الاحتياط إلا أن الأقوى صحة المعاملة وإنشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء . 7 / من اتجر بأمواله بعد تعلق وإستقرار الخمس عليه فيها ، كان عليه أن يدفع الخمس وربحه - حسب بعض الفقهاء موافقاً للاحتياط - والأقوى كفاية دفع خمسه دون ربحه . 8 / الخمس واجب على مال الصبي لو وجد كنزاً أو استخرج معدناً أو غوصاً أو اختلط ماله الحلال بالحرام . 9 / الأحوط لزوم الخمس على مال الصبي لو اتجر فيه وليه وعليه أن يدفعه عنه ، ولو لم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه ان يدفعه بعد بلوغه .