2 / من المؤنة ما تفرضه السلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والديّات وكل المصارف الطارئة .
3 / ومنها ما يحتاجه الانسان من بيت سكن ومن ضيعة
للاستراحة . ومن سيارة أو أية وسيلة نقليّة .
4 / ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده ، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء .
5 / كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستجباً .
6 / لو لم يتمكن من تأمين بيت للسكن ، أو مال للحج الواجب أو ثمن سيارة يحتاج إليها . أو تجهيز ابنته للزواج وما أشبه ، لو لم يتمكن من ذلك إلا بتوفير المال خلال سنين متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة ، وأنه لا خمس عليه فيها .
7 / انما المؤنة ما يصرفها الشخص فعلًا ، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه فلا تحسب قيمتها من مؤنة سنته . وكذلك فيما لو قتَّر على نفسه ، لا تحسب له البقية منها ، وهكذا ان تبرع له متبرع بها .
8 / يجوز لمن إقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤنته .
9 / لو اشترى لمصارفه أكثر من حاجة سنته . فإن كان ذلك من عادة عرفه ، بحيث يقال إنه من مؤنته ، حسبت له ، وإلا ففي الزيادة الخمس إحتياطاً .
10 / من إستغنى عن شيء من متاع أو زينة . فلا يجب عليه
أحكام الخمس — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣