تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
2 / من المؤنة ما تفرضه السلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والديّات وكل المصارف الطارئة . 3 / ومنها ما يحتاجه الانسان من بيت سكن ومن ضيعة للاستراحة . ومن سيارة أو أية وسيلة نقليّة . 4 / ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده ، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء . 5 / كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستجباً . 6 / لو لم يتمكن من تأمين بيت للسكن ، أو مال للحج الواجب أو ثمن سيارة يحتاج إليها . أو تجهيز ابنته للزواج وما أشبه ، لو لم يتمكن من ذلك إلا بتوفير المال خلال سنين متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة ، وأنه لا خمس عليه فيها . 7 / انما المؤنة ما يصرفها الشخص فعلًا ، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه فلا تحسب قيمتها من مؤنة سنته . وكذلك فيما لو قتَّر على نفسه ، لا تحسب له البقية منها ، وهكذا ان تبرع له متبرع بها . 8 / يجوز لمن إقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤنته . 9 / لو اشترى لمصارفه أكثر من حاجة سنته . فإن كان ذلك من عادة عرفه ، بحيث يقال إنه من مؤنته ، حسبت له ، وإلا ففي الزيادة الخمس إحتياطاً . 10 / من إستغنى عن شيء من متاع أو زينة . فلا يجب عليه
أحكام الخمس — صفحة 43 | السيد محمد تقي المدرسي