تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

تقسيم أسهم الخمس

السنة الشريفة : 1 / روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثةً وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثةً ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة « 1 » . ثم قال ( عليه السلام ) : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 358 / أبواب قسمة الخمس الباب 1 / الحديث 8
أحكام الخمس — صفحة 47 | السيد محمد تقي المدرسي