تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
تفصيل القول : 1 / يقسّم حق الخمس قسمين ؛ فقسم للإمام ( عليه السلام ) وفي عصر غيبته يُعطيلمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام . وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل . 2 / يتصرف الفقيه في سهم الامام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله ، وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وإبلاغ الرسالة وإدارة شؤون المؤمنين ، ومن ذلك رعاية شؤون السادة . فلوا احتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة ، كان عليه أن يدفع اليه من سهم الإمام . 3 / السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءً كانوا من أبناء الإمام علي ( عليه السلام ) أو عقيل أو العباس ، أو غيرهم ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف انتسابهم إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 4 / ولا يصدق الانتساب عبر الأم فمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلت له الصدقة ولا يحل له الخمس . 5 / يثبت الانتساب بالبينة والشياع وكلما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة . ولا يكفي الادعاء . 6 / لا يجب على الامام استيعاب الأصناف الثلاثة من السادة بل