تفصيل القول :
1 / يقسّم حق الخمس قسمين ؛ فقسم للإمام ( عليه السلام ) وفي عصر غيبته يُعطيلمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام . وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل .
2 / يتصرف الفقيه في سهم الامام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله ، وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وإبلاغ الرسالة وإدارة شؤون المؤمنين ، ومن ذلك رعاية شؤون السادة . فلوا احتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة ، كان عليه أن يدفع اليه من سهم الإمام .
3 / السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءً كانوا من أبناء الإمام علي ( عليه السلام ) أو عقيل أو العباس ، أو غيرهم ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف انتسابهم إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
4 / ولا يصدق الانتساب عبر الأم فمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلت له الصدقة ولا يحل له الخمس .
5 / يثبت الانتساب بالبينة والشياع وكلما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة . ولا يكفي الادعاء .
6 / لا يجب على الامام استيعاب الأصناف الثلاثة من السادة بل
أحكام الخمس — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٩