تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاقْرَبِينَ ( الشعراء / 214 ) وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد . ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواءً . ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله يقول : إدعوهم لآباءهم « 1 » . 2 / وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن قول الله عز وجل : واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ( الأنفال / 41 ) . فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان لرسول الله فهو للإمام ( عليه السلام ) . فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثروصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الامام ، أرأيت رسول الله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الامام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المصدر