الخمس فيه . فالرجل قد يستغني عن سيارته والمرأة عن زينتها للشيخوخة ولا خمس عليهما فيهما .
11 / لو توفي المكلف أثناء الحول حسبت مؤنته حتى يوم الوفاة . ولا ينتظر لحساب خمسه إلى نهاية الحول .
12 / أداء الدين من المؤنة سواءً كان الدين لهذا العام أو لأعوام سبقت ، ولا فرق بين ان يكون ما إستدان له من صلب حاجاته أم لا ، بل وحتى لو إستدان وإشترى به ما يحتاجه في السنين القادمة . بلى لو كان بدل الدين موجوداً كان له حكمه الخاص ، فإن كان مما يحتاجه الآن أو في المستقبل المنظور مما يعتبر من المؤنة أعتبر من المؤنة ، وإلا فلا .
13 / تجبر الخسارة من الربح ، سواءً كانت الخسارة من الرأسمال أو من سائر ممتلكات الشخص التي يحتاج إليها أو التي عمد إلى جبرانها ، أما الخسارة في غيرهما فلا ، مثلًا : لو كانت لديه ضيعة لا يحتاج إليها فإجتاحها السيل ولم يعمد إلى استصلاحها . فإن خسارته فيها لا تستثنى من أرباحه ، بلى لو استصلحها حسبت مصارفه فيها من مؤنة سنته . وكذلك لو كانت الضيعة وسيلة إعاشته فإن خسارته فيها محسوبة إذا أراد استصلاحها ، لأنه لابد له من إصلاحها عاجلَا أم آجلًا .
بين الحول والمؤنة :
1 / إنما يجب الخمس في الغنائم بعد المؤنة ، ولأن أكثر
أحكام الخمس — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤