تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
حاز مباحاً من الأرض فحصل على فائدة عظيمة ، فإن عليه فيها الخمس حتى ولو لم يتخذ ذلك مكسباً لنفسه . 3 / وكذلك الجائزة والهبة والميراث ممن لا يحتسب ، وما يأخذه من العدو بالصلح ، فإن عليه في كل ذلك الخمس . 4 / بلى ، الإرث ممن يحتسب كالأب لا يشمله الخمس للنص الخاص . وربما لأنه ليس من الغنيمة . 5 / أما عوض المهر وعوض الخلع فأن الأحوط بل الأقوى فيهما دفع الخمس ، وكذلك في الديّات ، فإنها من الغنيمة بعد إخراج المؤنة . 6 / والذي يبيع دمه أو كليته أو عضواً آخر من جسده فإن عليه الخمس فيما حصل عليه على الأحوط . 7 / من كان معاشه من الخمس ، فزاد عنده من مؤنته ، فعليه أن يدفع خمس الباقي . 8 / النمو في عين الأموال يوجب الخمس ، سواءً كان نمواً متصلًا كما لو ارتفعت الأشجار وكبرت الأنعام أو سمنت أو كان نمواً منفصلًا كما لو توالدت الانعام ، وأثمرت الأشجار . 9 / أما النمو في القيمة ففيه تفصيل : فقد يكون ارتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتبر فائدة . وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة ، فإذا بادر المالك إلى بيع البضاعة ، فإنه يصدق عليه أنه
أحكام الخمس — صفحة 41 | السيد محمد تقي المدرسي