حاز مباحاً من الأرض فحصل على فائدة عظيمة ، فإن عليه فيها الخمس حتى ولو لم يتخذ ذلك مكسباً لنفسه .
3 / وكذلك الجائزة والهبة والميراث ممن لا يحتسب ، وما
يأخذه من العدو بالصلح ، فإن عليه في كل ذلك الخمس .
4 / بلى ، الإرث ممن يحتسب كالأب لا يشمله الخمس للنص الخاص . وربما لأنه ليس من الغنيمة .
5 / أما عوض المهر وعوض الخلع فأن الأحوط بل الأقوى فيهما دفع الخمس ، وكذلك في الديّات ، فإنها من الغنيمة بعد إخراج المؤنة .
6 / والذي يبيع دمه أو كليته أو عضواً آخر من جسده فإن عليه الخمس فيما حصل عليه على الأحوط .
7 / من كان معاشه من الخمس ، فزاد عنده من مؤنته ، فعليه أن يدفع خمس الباقي .
8 / النمو في عين الأموال يوجب الخمس ، سواءً كان نمواً متصلًا كما لو ارتفعت الأشجار وكبرت الأنعام أو سمنت أو
كان نمواً منفصلًا كما لو توالدت الانعام ، وأثمرت الأشجار .
9 / أما النمو في القيمة ففيه تفصيل : فقد يكون ارتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتبر فائدة . وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة ، فإذا بادر المالك إلى بيع البضاعة ، فإنه يصدق عليه أنه
أحكام الخمس — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤١