تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
استفاد ، وقد يبقي البضاعة عنده فلا شيء عليه ، إلا إذا كانت البضاعة معدة أساساً للتجارة فلا فرق آنئذ بين البيع وعدمه ، في وجوب الخمس على الزيادة . 10 / البستان والمزرعة ، وحقل الدواجن وما أشبه ، قد يتخذها الإنسان للانتفاع الشخصي ، فلا خمس في تناميها وزيادتها والقدر الذي يستفيد من ثمارها ولحومها ، أما لو إتخذها وسيلة للاستثمار فإن كل نمو فيها يعتبر من الغنيمة ويجب فيها الخمس . كذلك فيما يزيد عن حاجته من ثمار بستانه الخاص لو باعها . وحتى ثمار حديقته لو باعها ، فإن عليه فيها الخمس . 11 / من كانت استثماراته متوزعة على أكثر من حقل ( في الزراعة والصناعة وأقسام من التجارة مثلًا ) فإنه يحسب فائدته من حيث المجموع ولا يحسب كل استثمار وحده . 12 / لا يعتبر الرأسمال من المؤنة ، ففيه الخمس إلا ما كان يحتاج اليه المرء في معاشه مثل ضيعة يزرعها ، أو سيارة يكد بها ، أو محل يتاجر فيه بحيث لو فقده لأختل معاشه فالظاهر عدم الخمس فيه لأنه من المؤنة . ما هي المؤنة ؟ 1 / ما يصرف الناس عادة في شؤون حياتهم سواءً كانت من الضروريات ، أو الكماليات أو الخيرات والمبرّات .