سادساً : الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم
السنة الشريفة :
1 / روى أبو عبيده الحذَّاء قال :
سمعت أبا جعفر ( الإمام الباقر عليه السلام ) يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس
« 1 » .
تفصيل القول :
1 / الأقوى وجوب الخمس على ذمي اشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة . وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه . وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك .
2 / لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه .
3 / الظاهر إلحاق كل عملية نقل وانتقال للأرض من المسلم إلى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس .
هامش
( 1 ) المصدر ص 352 / الباب 9 / الحديث 1