تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

سادساً : الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم

السنة الشريفة : 1 / روى أبو عبيده الحذَّاء قال : سمعت أبا جعفر ( الإمام الباقر عليه السلام ) يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس « 1 » . تفصيل القول : 1 / الأقوى وجوب الخمس على ذمي اشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة . وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه . وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك . 2 / لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه . 3 / الظاهر إلحاق كل عملية نقل وانتقال للأرض من المسلم إلى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس .
هامش
( 1 ) المصدر ص 352 / الباب 9 / الحديث 1