تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

سابعاً : الفوائد بعد المؤنة

السنة الشريفة : 1 / روى محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( الأمام محمد بن علي الجواد عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة « 1 » . 2 / وروى سماعة قال : سألت أبا الحسن عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 2 » . 3 / وحدّث عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) : " على كل امرء غنم أو إكتسب ، الخمس مما أصاب ، لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس . فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به
هامش
( 1 ) المصدر ص 348 / الباب 8 / الحديث 1 ( 2 ) المصدر ص 350 / الحديث 6