فيتخلَّص منه بالصدقة ، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة .
2 / اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية ( أكثر من نصف مثلًا ) فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته ( أقل قدر يعلم به ) .
3 / وإذا عرف المالك ، فعليه أن يرضيه بالصلح .
4 / إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً ، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام . فالأحوط أن يخمس - مرة أخرى - حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله .
5 / هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه ، وغيرها .
أحكام الخمس — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٧