خامساً : الحلال المختلط بالحرام
السنة الشريفة :
1 / روى حسن بن زياد عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) قال :
إن رجلًا أتى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله عز وجل قد رضي عن ذلك المال بالخمس ، وإجتنب ما كان صاحبه يُعلم
« 1 » .
2 / وروى عمار عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) أيضاً :
أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا ألا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء ، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت
« 2 » .
تفصيل القول :
1 / من إكتسب مالًا من دون رعاية الحدود الشرعية ، أو عمل في جهاز أو مؤسسة يختلط فيها الحلال والحرام . فعليه - إذا أراد أن يطيب له ماله - أن يعطي خمسه ، وذلك لأنه لا يعرف مقدار الحرام
هامش
( 1 ) المصدر ص 352 / الباب 10 / الحديث 1
( 2 ) المصدر ص 353 / الحديث 2