3 / ليس بالضرورة أن يغور الغائص بنفسه في لجة البحر فلو إستخدم الأجهزة لاستخراج ما في قاع البحر كان عليه الخمس .
4 / لو استخرج الكنز أو المعدن من قاع البحر كان عليه الخمس ولكن بأي واحد من العناوين هل لأنه كنز أو غوص ؟ ذلك يعود إلى الصدق العرفي فان صدق عليه الكنز والّا فهو غوص .
5 / من صاد سمكة فوجد في جوفها معدناً فإنه ليس من
الغوص ، بلى لو إعتادت السمكة تناول المعدن وانما صادها المرء من أجله أُعتبر غوصاً .
6 / الأنهار الكبيرة - كدجلة والنيل - قد تصبح مهوى الغائصين فحكمها حكم البحر في وجوب الخمس على غائصيه .
7 / العنبر يلحق بالغوص سواءً حصل عليه المرء بالغوص أومن دونه .
8 / نصاب الغوص دينار شرعي واحد ، حتى ولو حصل على دفعات متقاربة وذلك بعد إخراج المؤنة ويحسب ايجار الوسائل في الغوص من المؤنة .
ولو اجتمع فريق على الغوص اعتبر بلوغ حصيلة كل واحد منهم على النصاب ، ولا يُحسب الجميع معاً .
أحكام الخمس — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥