رابعاً : الغوص
السنة الشريفة :
1 / في حديث مأثور عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس
« 1 » .
2 / وسئل ( الامام ) أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ، فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 2 » .
تفصيل القول :
1 / في البحار خزائن الله من أحجار كريمة ، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الانسان يسمى غوصاً وفيه الخمس . ويلحق بها مثل العنبر الذي قد لا يحتاج المرء فيه إلى الغور في الماء بل يجلبه من فوق الماء .
2 / لا تدخل في موضوع الغوص الثروة السمكية أو الاملاح المستخرجة من البحر أو الطحالب وما أشبه مما لا يسمى عرفاً غوصاً .
هامش
( 1 ) المصدر ص 347 / الباب 7 / الحديث 1
( 2 ) المصدر / الحديث 2