تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
تعريف صاحبها به ، إلا إذا احتمل انه له أو لآباءه ممن تبقى بينه وبينهم علقة الملكية عرفاً . 7 / يُشترط في الكنز أن يبلغ نصاب الزكاة عشرين ديناراً وقال البعض بل يكفي أن يبلغ مأتي درهم . وهو الأحوط . 8 / أحكام نصاب الكنز هي ذاتها أحكام نصاب المعدن التي مرت ، وخلاصتها : ان وحدة المكلف شرط ولكن وحدة الكنز ليست شرطاً ، إلا إذا كان الحصول عليه في أزمان متباعدة . حتى لا يعتبر كنزاً واحداً . والمعيار العرف في وحدة الكنز وتعدده . 9 / يحسب النصاب في الكنز بعد إخراج المؤنة . أحكام الكنز : 1 / لو اشتريت دابة فوجدت في جوفها كنزاً كأن تجد صرة قديمة وعليها علامات الكنز فإن حكمه حكم الكنز إلا إذا احتمل قوياً أن تكون الدابة قد ابتلعت كنزاً ، سبق وأن حازه صاحب الدابة ، فعليك بالاستعلام منه . 2 / أما إذا كانت - في جوفها - صرة من الأعيان المتداولة ، فعليه إستعلام من يحتمل أن تكون الصرّة له من الأيادي المتعاقبة على الدابة ، والحكم هنا حكم اللقطة . اللهم إلا إذا إستيأس المشتري من العلم بصاحب الصرة فهي رزق رزقه الله . والأحوط إستحباباً أن يدفع خمسها .
أحكام الخمس — صفحة 32 | السيد محمد تقي المدرسي