باطن الأرض أو وسط جدار أو شجر أو يكون في قاع البحر ، كذلك لا فرق بين أن يكون دافنه قاصداً ، أو كانت العوامل الطبيعية هي التي طمرته ، وسواءً كان عهده يرجع إلى الجاهلية أو إلى العهد الاسلامي ، والمعيار صدق الكنز عليه عرفاً .
2 / أما الدرهم والدينار والجواهر التي يدفنها شخص لحاجته ويجدها غيره من قريب فإن حكمه حكم اللقطة . حيث أن مالكه أو ورثة مالكه قد يكونون موجودين ، وانما الفرد سبقهم إليه فعليه ان يبحث عنهم حتى يجدهم . بلى لو علم أن اثر الملكية قد زال عن المعاصرين فإن الحاقه بالكنز هو الأشبه .
3 / ولا يرتبط الكنز بالأرض التي يوجد فيها ، لأنه خارج عن علقة الملكية .
4 / إذا كانت الكنوز ذات قيمة وطنية مما يجعل فقدانها يضر بمصلحة الناس في هذه الأرض . فالأحوط بل الأقوى اشتراط إذن الحاكم الشرعي في أمرها .
5 / ادعاء مالكي الأرض اولويتهم بالكنز الذي وجد فيها - بعد نقلها إلى غيرهم - بحاجة إلى بيِّنة إلا إذا كان الامر بحيث تكون الملكية امارة عرفية كافية ، كامارة اليد ، وذلك مثل أن تكون الأرض إرث آباءهم ، وقد أجتاح بلادهم زلزال اوخسف أو ما أشبه مما يحتمل قوياً إنطمار ثروات آباءهم فيها .
6 / لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة لا يجب
أحكام الخمس — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣١