ثالثاً : الكنوز
السنة الشريفة :
1 / روى الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام
( في وصية النبي لعلي ) قال :
يا علي إن عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله : وأعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ( الأية )
« 1 » .
2 / وجاء في المقنعة قال :
سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه
« 2 » .
تفصيل القول :
1 / الكنز : ما يجده الآخرون من بقايا حياة الغابرين مما له قيمة عند العقلاء . لا فرق بين أن تكون قيمته ذاتية كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة ، أو كانت قيمته أثرية مثل خزف عتيق ، أو كتاب مخطوط أو ما أشبه ، ولا فرق بين أن تكون مدخرة في
هامش
( 1 ) المصدر ص 345 / الباب 4 / الحديث 3
( 2 ) المصدر ص 346 / الحديث 6