تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

ثالثاً : الكنوز

السنة الشريفة : 1 / روى الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي لعلي ) قال : يا علي إن عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله : وأعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ( الأية ) « 1 » . 2 / وجاء في المقنعة قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 2 » . تفصيل القول : 1 / الكنز : ما يجده الآخرون من بقايا حياة الغابرين مما له قيمة عند العقلاء . لا فرق بين أن تكون قيمته ذاتية كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة ، أو كانت قيمته أثرية مثل خزف عتيق ، أو كتاب مخطوط أو ما أشبه ، ولا فرق بين أن تكون مدخرة في
هامش
( 1 ) المصدر ص 345 / الباب 4 / الحديث 3 ( 2 ) المصدر ص 346 / الحديث 6