تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
تفصيل القول : 1 / المعدن منبت الجوهر من ذهب وغيره ، وقد توسع العرف إلى أن جعلوه كل ما أستخرج من الأرض مما يشتمل على منفعة خاصة ، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وسائر الأحجار الكريمة ، كذلك الكبريت والنفط والغاز من المعادن السائلة ، وهكذا الزرنيخ والكحل والملح والجص وحجر الرحى . وأحجار الزينة ، وما إليها مما هي من ذات الأرض ولكن لها خصوصية يجعل الانتفاع بها كبيراً . 2 / إذا لم يقرر العرف بأن شيئاً معدن فلا خمس فيه . 3 / يشترط في وجوب الخمس على المعادن أن تبلغ قيمتها عشرين ديناراً شرعياً مصفى أي بعد إخراج النفقات على إستخراجها أو تصفيتها . 4 / لا فرق في الأرض التي تستخرج منها المعادن . أن تكون مملوكة أو مباحة . كما لا فرق في طريقة الاستخراج ؛ أن تكون من عمق الأرض أو من سطحها . وفي المعدن الذي يتكون في قاع البحار مثل آبار النفط والغاز في البحر فإن كان الغالب اسم المعدن يلحق به ، أو اسم الغوص فإنه يلحق به . مسائل فرعية : 1 / الصبي والمجنون - ومن يلحق بهما - إذا إستخرجوا