2 / لا فرق في الغنائم بين ما كانت في ساحة المعركة ومسيطر عليها جيش الاسلام . وما لم تكن هناك وسقطت بيد المسلمين بعد الفتح مثل الأسلحة أو المؤن المدخرة في مخازنها أو المعسكرات الخلفية .
3 / لو تقدمت سرية من القوات الاسلامية في أرض العدو وأخذت منهم مالًا فداءً أو صالحت القيادة العدو على مال ، أو أعيان ، فإنها تابعة للاسم . فإن سميت غنيمة حربية ( باعتبارها من شؤون الحرب ) وجب فيها الخمس وإلّا فلا .
4 / يشترط في صدق الغنمية أن يكون القتال يإسم الاسلام . أما لو قامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم الدين فإنها ليست غنيمة بل إنها تعود إلى الامام . ومن هنا اشترط الفقهاء في الحرب أن تكون بإذن الامام أو نائبه . وفي هذا الحقل فروع كثيرة ترتبط بكتاب الجهاد . وذلك فيما يتصل بمن يجوز قتاله من الكفار والمشركين ومن الحق بهما وحلية أموالهم .
والذي يهمنا هنا التأكيد عليه ، أن كل مال صدقت عليه الغنيمة وجب إخراج خمسه .
ما يستثنى من الغنيمة :
1 / تحسب الغنيمة بعد إخراج المؤن التي تصرف على جمعها
أحكام الخمس — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٥