والمحافظة عليها ونقلها إلى الخطوط الخلفية وما أشبه .
2 / وتخرج من الغنيمة ما جعله الامام ( وأمير الحرب ) لبعض المقاتلين أو غيرهم لمصلحة معينة .
3 / ويستثنى من الغنيمة صفاياها مثل ما للقيادة عادة من أجهزة خاصة بها ، وكذا ما يصطفيه الامام من أمتعة وأسلحة وما أشبه .
4 / الأحوط في السلب الذي جعل لقاتل العدو ، أن يعطي خمسه ويطيب له . والسلب ما على الكافر حين القتال من سلاح ومؤنة وثياب .
أحكام الخمس — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٦