تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوازن الإسلامي بين الدنيا والآخرة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ قال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام « 1 » . 61 - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الحكرة فقال : انما الحكرة أن تتشرى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل « 2 » . 62 - عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : ما علمك ؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست . قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر . فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء . قال : لا بأس ، انما ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر « 3 » . 63 - عن علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر : اعلم مع ذلك ان في كثير منهم « 4 » ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله منع منه . وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارب حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير اسراف « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 313 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار . ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 315 نقلا عن الكافي والفقيه والتوحيد والتهذيب والاستبصار . ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 316 نقلا عن الكافي والفقيه والتوحيد والتهذيب والاستبصار . ( 4 ) أي التجار . ( 5 ) نهج البلاغة ج 2 ص 110 .