53 - عن علي بن سالم عن أبيه في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخبر الذي روى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن بيع من الأخ المؤمن وتربح عليه « 1 » .
وهذه الروايات من المقيدات للربح في الجملة كما لا يخفى .
54 - نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 2 » .
55 - عن الهاشم الصيدنانى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة الاقيض اللّه نم يربحه فان قبل والا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على اللّه عز وجل « 3 » .
ويستفاد منها انه لا ينبغي حبس المتاع طمعا لربح أزيد بل ينبغي ان يبيع متاعه لأول من يريد اشتراءه .
56 - قال علي عليه السلام : مر النبي صلى اللّه عليه وآله على رجل معه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق « 4 » .
وهذه الرواية كسابقتها في المضمون على احتمال .
57 - عن الحسين بن يسار عن رجل رفعه في قول اللّه عز وجل : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه » « 5 » قال : هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه ، إذ ادخل مواقيت الصلاة أدوا إلى اللّه عز وجل حقه فيها « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 294 نقلا عن الفقيه والتهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 295 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب .
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 296 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 296 نقلا عن الفقيه .
( 5 ) النور : 24 - الآية 37 .
( 6 ) الوسائل ج 12 ص 297 نقلا عن الكافي .