عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا . « 1 » محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رضي اللّه عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لمّا نزلت آية الزّكاة خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في النّاس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة ( إلى أن قال : ) ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثمّ وجّه عمّال الصّدقة وعمّال الطسوق . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد اللّه انطلق وعليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق اللّه فيه حتّى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم ، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتودّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا باذنه فانّ أكثره له ، فقل : يا عبد اللّه أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيّره أيّ الصّدعين شاء ؛ فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيّهما
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 86 نقلا عن الفقيه .
( 2 ) الوسائل 6 / 3 نقلا عن الفقيه والكافي .