تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الباب الخامس في بيت المال وما يتعلّق به وفيه فصول :

الفصل الأول : الامام يأخذ الزكاة وله امين يجيها

عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام قال : كان عليّ صلوات اللّه عليه إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه ، فان ولى عنك فلا تراجعه . « 1 » عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، عن محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّدقة ، فقال إن ذلك لا يقبل منك ، فقال : إني أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ؛ فإذا أخرجها فليقّسمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها . « 2 » عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل أيجمع النّاس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 90 نقلا عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 6 / 89 نقلا عن الكافي والتهذيب .