مأة لقول اللّه عزّ وجلّ الزّانية الآية فان زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ مأة جلدة ورجمت المرأة وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن رجم الرّجل وضربت المرأة ماة جلدة وإذا كانا محصنين ضربا مأة جلدة ثمّ رجما والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة ثمّ ينفيا سنة إلى غير مصر هما . « 1 » فقه الرّضا عليه السّلام : من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وان استكرهها فلا شئ عليها ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كلّ واحد منهما الرّجم ومن زنى وهو محصن فعليه الرّجم وعليها الجلد وتغريب سنة وقال عليه السّلام وان زنيا اوّل مرّة وهما محصنان أو أحدهما محصن والاخر غير محصن ضرب الّذى هو غير محصن مأة جلدة وضرب المحصن مأة ثمّ رجم بعد ذلك . « 2 » أحمد بن محمّد بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا زنى الشّيخ والشيخه جلد كلّ واحد منهما وعليهما الرّجم وعلى البكر جلد مأة ونفى سنة في غير مصره . « 3 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه كان إذا قطع السارق وبرء نفاه من الكوفة إلى بلد آخر . « 4 » أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن قال سئلته عن الرّجل إذا زنى قال ينبغي للامام إذا جلده ان ينفيه من الأرض الّتى جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام ان يخرجه من المصر وكذلك إذا سرق ( ظ ) قطعت يده ورجله . « 5 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 222 نقلا عن المقنع .
( 2 ) المستدرك 3 / 222 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام .
( 3 ) المستدرك 3 / 222 نقلا عن النوادر .
( 4 ) المستدرك 3 / 238 نقلا عن الدعائم .
( 5 ) المستدرك 3 / 238 نقلا عن النوادر .