تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بها . « 1 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أرأيت النّبي صلى اللّه عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنّعال ويزداد إذا أتي بالشّارب ، ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر فرضي بها . « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال يجلد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف به حتّى يعرفه النّاس فان تاب بعد ذلك واصلح قلت شهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه . « 3 » فقه الرّضا عليه السّلام : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلثين والتّاديب ما بين ثلاثة إلى عشرة . « 4 » أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم عليه السّلام عن التّعزير قلت كم هو قال ما بين العشرة إلى العشرين . « 5 » الجعفريات : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن ابائه عن علي عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يا يحلّ لاحد يؤمن باللّه واليوم الأخر يزيد على عشرة أسواط الّا في حدّ . « 6 »

18 - نفى البلد في بعض الموارد

الصّدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 466 نقلا عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 18 / 467 نقلا عن الكافي والتهذيب . ( 3 ) المستدرك 3 / 248 نقلا عن الدعائم . ( 4 ) المستدرك 3 / 248 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام . ( 5 ) المستدرك 3 / 248 نقلا عن النوادر . ( 6 ) المستدرك 3 / 248 نقلا عن الجعفريات .