تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

16 - تعزير من أزال بكارة الجارية بيده

عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة . « 1 »

17 - حد التعزير إلى الامام

عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التّعزير كم هو ؟ قال : دون الحدّ قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الأربعين ، فأنّها حدّ المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال عليّ عليه السّلام على قدر ما يرى الوالي من ذنبه الرّجل وقوّة بدنه . « 2 » محمّد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن التّعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين . « 3 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قضى فيمن قتل دابّة عبثا أو قطع شجرا أو افسد زرعا أو هدم بيتا أو غور برّا أو نهرا ان يغرم قيمة ما استهلك وأفسدوا ضرب جلدات نكالا وان أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه العّرم ولا حبس عليه ولا دأب . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما أتي بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين ، أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر فرضى
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 280 نقلا عن الدعائم . ( 2 ) الوسائل 18 / 672 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار . ( 3 ) الوسائل 18 / 583 نقلا عن التهذيب والكافي . ( 4 ) المستدرك 3 / 246 نقلا عن الدعائم .