الباب التاسع حول الحبس وفيه فصول :
الفصل الأول : من يجوز حبسه
الجعفريات أخبرنا محمّد حدّثنى أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه انّ عليّا عليه السّلام كان يخرج أهل السّجون من حبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتّى يردّونهم . « 1 » وبهذا الاسناد عن علىّ عليه السّلام قال أربعة لاقطع عليهم المختلس فانّما هي الدّغارة المغلبة عليه ضرب وحبس الخبر . « 2 » دعائم الاسلام عن علىّ عليه السّلام قال لا حبس في تهمة الّا في دم والحبس بعد معرفة الحقّ ظلم . « 3 » وعنه عليه السّلام انّه قال من خلّد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلّد في السّجن الّا ثلاثة الّذى يمسك على الموت والمرأة ترتدّ حتى تتوب والسّارق بعد قطع اليد والرّجل . « 4 » عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : يجب على الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء .
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الجعفريات .
( 2 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الجعفريات .
( 3 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الدعائم .
( 4 ) المستدرك 3 / 207 نقلا عن الدعائم .