عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال يجلّد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف به حتّى يعرفه النّاس فان تاب بعد ذلك واصلح قبلت شهادته وردّ ما كان منه قائما على صاحبه . « 1 »
13 - تعزير السارق الذي لم يبلغ الحلم بحكّ بطون أنملته
عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه انّ عليّا عليه السّلام رفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع أنملة إصبعه الحنّصر ثمّ قال ما فعل ذلك أحد غير رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وغيرى . « 2 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه اتى بغلام سرق فحكّ بطون أنملته الابهام والمسبحة حتى ادماهما وقال لئن عدت لأقطعنها وقال ما عمل به أحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله غيرى وقال الغلام لا يجب عليه الحدّ حتى يحتلم ويسطع رائحة إبطه وقد جاء عنه عليه السّلام انّه قطع من أنامله ويقع اسم القطع على الحك وليس هذا بحدّ وانّما هو أدب ويجب على الغلام إذا فعل يجب فيه الحدّ ( خ : القطع ) على الكبير ان يؤدّب وفي حكّه انامل العّلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب وايهام انّه ان عاد قطعت يده ويكون قد اضمر بقوله عليه السّلام ان عدت لاقطعنّها يعنى ان عدت بعد ان تبلغ فاجمل ذلك الوعيد له وابهمه تغليظا عليه وتشديدا لئلا يعود وليس في هذا ( خ : مثل هذا ) ومثله من الأدب شئ محدود . « 3 »
14 - تعزير من اتهم غيره
عن أبي ايّوب المدني عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلّى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اتى عمر بأمراة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 210 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 239 نقلا عن الجعفريات .
( 3 ) المستدرك 3 / 239 نقلا عن الدعائم .