11 - تعزير امرأتين تنامان في ثوب واحد
محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّا ؟ قال : لا ، قلت : الرّجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال :
قلت : الحدّ ؟ قال : لا . « 1 »
12 - تعزير شاهد زور وطوافه بين الناس حتى يعرفوه
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن شهود زور ، فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس ، واما قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلّا الّذين تابوا » قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس النّاس حتّى يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته . « 2 » محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
شهود الزّور يجلدون حدّا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب اللّه عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد . « 3 » عن عليّ بن مطر ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتّى تعرفهم النّاس ، وتلا قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، إلّا الّذين تابوا » قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 367 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 18 / 585 نقلا عن الكافي .
( 3 ) الوسائل 18 / 243 نقلا عن الفقيه وعقاب الأعمال .
( 4 ) الوسائل 18 / 244 نقلا عن الفقيه والتهذيب .