عليه السّلام أنّه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ « إلى أن قال : » وقال :
لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السّلطان الحديث . « 1 » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ( إلى أن قال : ) وليس في أقلّ من خمسة أو - ساق شيء من الزّكاة . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ممّا سقت السّماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرّشا فيما عمّروه منها وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أو - ساق شيء من الزّكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنّخل وقد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خيبر وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في خصصهم ، وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإنّ مكّة دخلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي -
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 213 نقلا عن التهذيب .
( 2 ) الوسائل 6 / 119 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 3 ) الوسائل 6 / 124 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .