عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصّدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ . « 1 » يستفاد منه أنّ امر ذلك بيد امام المسلمين ، وتطبيق هذه الكبرى على المصداق المذكور لعله تقيّة ، وكيف كان يكفى للمقام نفس الكبرى .
عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته صلى اللّه عليه وآله . « 2 » عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية . « 3 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟
قال : لا إلّا أن يخاف على الاسلام فيستعان لهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال :
لا . « 4 » عن علىّ بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال :
ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها باسا لو انّك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل 11 / 116 نقلا عن الفقيه .
( 2 ) الوسائل 11 / 116 نقلا عن المقنعة .
( 3 ) الوسائل 11 / 117 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه .
( 4 ) الوسائل 11 / 86 نقلا عن الكافي .
( 5 ) الوسائل 11 / 118 نقلا عن التهذيب والفقيه والاستبصار .