تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
روينا ذلك كلّه من أهل البيت عليهم السّلام . « 1 » وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين يتلف ويحرق المتاع والسّلاح بالنّار وتذبح الدّواب والمواشي ولا يحرق بالنّار ولا يعقر فانّ العقر مثلة قال وما أصاب أهل البغى بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو حذر ان رأى الإمام العدل ان في موادعة أهل البغى قوّة لأهل العدل وخيرا وادعهم كما يوادع المشركون وما كان من أموال أهل البغى في أيدي أهل العدل فينبغي ان يحسبوها عنهم ما داموا على بغيهم فان فاؤا أعطوهم ايّاه ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلّا يقووا به على حرب أهل العدل ويقاتل المشركون مع أهل البغى إذا كان الامر لأهل العدل فان أصابوا غنائم اخذ أمير أهل العدل الخمس وفيمن قاتل معه من أهل العدل الأربعة الأخماس ولم يمكّن أمير أهل البغى من الخمس ويقاتل دونه روينا ذلك كلّه من أهل البيت صلوات اللّه عليهم . « 2 » عن الصّفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى « الحسين خ ل » بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبد اللّه عن إسحاق بن عمّار جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذّمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد غيرهم . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا ، فانّ اللّه قال : « حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلا « ألماخ » لما اخذ منه فيألم لذلك
هامش
( 1 ) المستدرك 2 / 268 نقلا عن الدعائم . ( 2 ) المستدرك 2 / 269 نقلا عن الدعائم . ( 3 ) الوسائل 11 / 95 نقلا عن التهذيب .