فيسلم . « 1 » قال ابن مسلم : قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجرية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، ان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . « 2 » عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق : المدائن البهقيا ذات ، ونهر سير « شير خ ل » ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كلّ جريب وسط درهما ، وعلى كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كلّ جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كلّ جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كلّ جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقى كلّ نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن « أبناء » السّبيل ، ولا آخذ منه شيئا وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين ويتختمون بالذهب على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كلّ انسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة . « 3 » محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرّضا عليه السّلام : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 11 / 113 نقلا عن الكافي .
( 2 ) الوسائل 11 / 114 نقلا عن الكافي والفقيه والمقنعة .
( 3 ) الوسائل 11 / 115 نقلا عن التهذيب والاستبصار والفقيه والمقنعة .